قال أبو بكر الجصاص:" قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ عمومه في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة؛ إذ ليس هم من أهل قتالنا "(٤).
وقال ابن الجوزي:" قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، وجواز برهم، وإن كانت الموالاة منقطعة منهم"(٥).
وقال ابن كثير:" أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم "(٦).
وعلى هذا يكون وجه الدلالة من الآية: أنه لا يحرم علينا البر والإحسان إلى الكفار الذين لم يناصبونا الحرب، ولا ينهانا عن ذلك، بل يجيزه لنا، ويحبه منّا، ومن البرّ والإحسان الصدقة عليهم، يقول الكاساني: " صرف
(١) من آية ٢٧١ من سورة البقرة. (٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٤٩)، فتح القدير (٢/ ١٩). (٣) آية ٨ من سورة الممتحنة. (٤) أحكام القرآن (٥/ ٣٧٠)، وانظر: جامع البيان لابن جرير (٢٨/ ٦٦). (٥) زاد المسير (٢٣٧). (٦) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٦٩).