للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المراد بالسفهاء في الآية الصبيان أو المجانين (٢).

الثاني: أن المراد نهي الأزواج عن دفع المال إلى النساء وجعل التصرف إليهن كما كانت العرب تفعله بدليل أنه قال: (أموالكم) وذلك يتناول أموال المخاطبين بهذا النهي لا أموال السفهاء (٣).

وأجيب عن الوجه الأول: بما تقدم من أنَّ السَّفَهَ يقابله الرشد لا البلوغ والعقل (٤).

وأيضاً يقال: على فرض إرادة الصبيان والمجانين في الآية فإن لفظ السفهاء عام في كل سفيه، فيدخل فيه الصبيان والمجانين، وغيرهم من السفهاء.

يقول الطبري: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: (تؤتوا السفهاء أموالكم) فلم يخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله صبيا صغيراً كان أو رجلاً كبيراً ذكراً كان أو أنثى ".

والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله: هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده، وسوء تدبيره ذلك (٥).


(١) الكشاف للزمخشري (١/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
(٢) المبسوط (٢٤/ ١٦١)، وانظر: البناية (١٠/ ١٠٥).
(٣) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) وينظر: بقية الجواب في الصفحة السابقة.
(٥) جامع البيان للطبري (٣/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>