للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بحرف العطف، والعطف يقتضي التسوية، فاقتضى اشتراكهم في الحكم (١)، كما يقتضي كون العطف بأو المغايرة في المعنى (٢).

وأجيب عن الوجه الثاني: بعدم التسليم بأن المراد بالسفيه: الصبي والمجنون؛ لأنَّ السَّفَهَ يقابلُهُ الرُّشد، وليس البلوغ والعقل، فالبلوغ يقابل بالصبي، والعقل يقابل بالجنون.

وعليه يراد بالسفيه في الآية: من ليس برشيد (٣).

وقالوا أيضاً: لأنَّ السَّفهَ اسم ذم، ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ العاقل، فالذم والحرج منفيان عنهما (٤).

٣ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن المراد بقوله: (أموالكم) أي: أموالهم فأضاف الأموال إلى الأولياء -مع كونها للسفهاء-؛ لأنهم القوامون عليها والمتصرفون فيها، فكانت الآية نصا في إثبات الحجر على السفيه والنظر له، فإن الولي هو الذي يباشر التصرف في مال السفيه على وجه النظر له (٦).


(١) الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٤٦).
(٢) التفسير الكبير للرازي (٣/ ٩٣)، جامع البيان للطبري (٣/ ١٢٢).
(٣) الذخيرة (٨/ ٢٤٥).
(٤) الجامع لأحكام القران للقرطبي (٣/ ٢٥٠) حيث قال قبل ذلك: " فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه لا يذم .... إلخ " نقله عن الخطابي.
(٥) من آية ٥ من سورة النساء.
(٦) المبسوط (٢٤/ ١٥٧)، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٤/ ٧٠٢ - ٧٠٣)، الذخيرة (٨/ ٢٤٥)، المغني لابن قدامة (٦/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>