وأما ما سعاه غيره عنه فهو له بفضل الله، وليس حقا له، وبأنه منسوخ بآية ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (١).
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم، وإهداء ثوابه للميت، وهل يرفض نص الواقف بذلك؟
فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصلح؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بر وقربة، وليس قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين ﵃، وغاية ذلك أن يكون جائزا، وفي مثل هذا الوقت مفسدة، وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، قال في «الاختيارات»: وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز.
والوجه: النهي عن ذلك، والمنع، وإبطاله (٢).
قال شيخ الإسلام: " فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف؛ وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت، وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه، فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة، فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى