للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٤ - حديث ابن عباس : " أن امرأة جاءت النبي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (١).

فقوله : "فالله أحق بالوفاء"، فبين النبي : أن هذا دين من الديون، وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء، وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله.

(٣٠٥) ٥ - ما رواه أحمد من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة، وأن هشام بن العاصي نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي عن ذلك، فقال: "أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك" (٢).

(٣٠٦) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر بن مصعب أن عائشة : "اعتكفت عن أخيها بعد ما مات " (٣).


(١) سبق تخريجه برقم (٢١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد ١١/ ٣٠٧ (٦٧٠٤)،
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ عن هشيم، به.
وقد تابع حجاج بن أرطأة: حسان بن عطية.
وأخرجه أبو داود (٢٨٨٣)، والبيهقي ٦/ ٢٧٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب به، وهذا سند حسن.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٦٩٥).
وأخرجه سعيد بن منصور (٤٢٤) من طريق إبراهيم بن المهاجر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>