للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولعلهم إنما قيدوا الأعذار بالأعذار الطارئة؛ لأن الأعذار التي كانت موجودة وقت العقد قد اتفق الطرفان ضمنيا على أنها لا تؤثر على أداء الوصي للوصية، فلا تكون مخرجا معتبرا من الوصية؛ لأن كل واحد من الطرفين قد رضي بما يترتب عليها من ضرر (١).

دليل القول الثاني:

أما كون مجرد موت الموصي لا يفيت الفسخ على الموصى إليه، فلأن الموصى إليه متصرف بالإذن فكان له عزل نفسه كالوكيل (٢).

وأما كون الفسخ إذا ترتب عليه حصول ضرر للموصي به لا يمنع الفسخ؛ لأن الضرر في الشريعة مرفوع.

قالوا: ويتصور حصول الضرر بالفسخ في حالة ما إذا كان الحاكم جائرا، وكان يغلب على الظن أن الموصي إذا ترك الوصية سيوليها الحاكم لغير عدل، فإن على الموصى إليه أن يصبر ويحتسب، ولا يحق له أن يفسخ الوصية؛ دفعاً للضرر عن المولى عليهم (٣)، ويفهم منه أنه إذا زال الضرر كأن يصير الحاكم عادلاً أو يتولى حاكم عادل، فإن الموصى إليه يحق له أن يترك الوصية؛ لعدم ترتب مفسدة على تركها.

دليل القول الثالث:

١ - أن قبول الموصى إليه الوصية كهبته لبعض منافعه، وهبته لبعض منافعه لا يصح له الرجوع فيها، فكذلك ها هنا (٤).


(١) مفوتات فسخ العقد ٢/ ٥٤٧.
(٢) المهذب ١/ ٤٦٤، المغني ٨/ ٥٥٧.
(٣) انظر: المنثور في القواعد ٢/ ٤٠١، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/ ٢٩٨، قواعد ابن رجب ص ١١١، مفوتات فسخ العقد ٢/ ٥٤٧.
(٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي، مرجع سابق، ٨/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>