وتوعده بالإثم (١)، وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص، ثم يتصرف في غيره مما لم يوص إليه به (٢).
٢ - القياس على الوكالة: فالوكيل ليس له أن يتصرف، إلا فيما أذن له أن يتصرف فيه، وكذا الوصي لا يتصرف (٣).
٣ - أن للموصي غرضا في إفراد كل واحد بما جعل إليه، ففي إشراك غيره إبطال لغرضه.
٤ - أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر، فإذا خص أحدهما بالبعض فأولى ألا يجوز له النظر في الكل (٤).
٥ - أن من أؤتمن على بعض المال، لم يملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع والمضارب (٥).
دليل القول الثاني:
١ - أن كل واحد من الأوصياء أهل للنظر والتصرف، فصح تفرده، ولو لم يكن أهلا لذلك لما جعله الموصي وصيا له، فلما رضي بالوصاية له في بعض الأمور، صحت الوصاية له في جميعها.
٢ - أن الموصي يملك الإيصاء لغيره شرعا، ولكن لا يملك تقييد التصرف في سائر الأنواع دون أن يوصي لغيره بذلك، كأن له أن يتصرف في الكل (٦).
(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٨٥. (٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ٢/ ١٠١٦. (٣) الإشراف، نفسه، ٢/ ٣٢٤. (٤) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٨/ ٣٣٦. (٥) نفسه. (٦) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٦٩.