للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد اختلف الفقهاء -في حكم تصرف كل واحد منهما في جميع الموصى به على قولين:

القول الأول: أن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر.

وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (١)، وقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن كل واحد من الوصيين له التصرف في الجميع، فيما جعل إليه، وفيما جعل إلى الآخر.

وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بأن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٦).

وجه الدلالة: أن الله جل وعلا حذر الموصى إليه من التبديل في الوصية


(١) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٧٠، المبسوط ٢٨/ ٢٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠٢٦، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٥.
(٣) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٦، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٣٠٩، أسنى
المطالب ٣/ ٧٠.
(٤) المغني ٨/ ٥٥١، الشرح الكبير ١٧/ ٤٨٦، كشاف القناع ٤/ ٣٩٩.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٧٠، المبسوط ٢٨/ ٢٦ - ٢٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٦) من آية ١٨١ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>