للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يكون إرضاء لله ورسوله، وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف، وغيرهم، إذا قيل هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما يشاء، وما رأى، فإنما ذاك تخيير مصلحة، لا تخيير شهوة " (١).

وإذا تقرر أن الولي لا يتصرّف إلا بمقتضى المصلحة والغبطة، وأنه ممنوع من التصرّف بخلاف ذلك؛ ساغ الإشراف عليه ومحاسبته والرقابة عليه؛ لئلا يخل بمقتضى المصلحة التي أنيطت تصرفاته بها.

والوصي أمين على ما تحت يده من أموال، لا يضمن ما تلف بلا تفريط (٢)، والأصل صدقه فيما يقول، لكن ذلك لا يمنع محاسبته ومتابعته، فإن أئمة سلف الأمة لم يطلقوا الأمر للأمناء، بل تابعوهم وحاسبوهم، فأمير المؤمنين عمر كان يحاسب عماله ويراقبهم.

قال أبو حامد الغزالي: "لقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة" (٣).

وقال ابن نجيم نقلاً عن القنية: " ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيستبدله، وكذا القوام على الأوقاف" (٤).


(١) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٦٧.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٣ - ٧٥، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٦، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٦، الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص ١٤١.
(٣) شفاء العليل ١/ ٢٤٤.
(٤) البحر الرائق، مرجع سابق، ٥/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>