للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما في الاصطلاح: فتختلف باختلاف الأبواب: فالحساب في اصطلاح الفرضيين مثلاً: تأصيل المسائل، وحسابها.

وفي الاصطلاح: قواعد يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية (١).

والمحاسبة هنا: متابعة العامل ومناقشته، ومساءلته عما أسند إليه.

جاء في المعجم الوسيط: "حاسبه محاسبة وحساباً: ناقشه الحساب وجازاه" (٢).

مشروعية محاسبة الوصي: قرر أهل العلم قاعدة ترسم حدود التصرفات النافذة لكل متولٍ على غيره، فقالوا: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وعبر عنها السبكي بلفظ مناسب لمقامنا إذ قال: " كل متصرف عن الغير، فعليه أن يتصرف بالمصلحة ".

قال العز بن عبد السلام: " يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولى عليه درءاً للضرر والفساد، وجلباً للنفع والرشاد، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها " (٣).

قال ابن تيمية: " الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل الأصلح، فالأصلح، وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء، وزيادة من أراد زيادته ونقصانه، فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه، أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى الأنفس؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير


(١) الفرائض ص ١١.
(٢) المعجم الوسيط. مادة (حسب) ١/ ١٧١.
(٣) قواعد الأحكام، مرجع سابق، (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>