الشرط التاسع: الرشد.
فلا تثبت الولاية لغير رشيد؛ لأن غير الرشيد لا يكون مصلحا، والمقصود من الوصاية الإصلاح.
الشرط العاشر: الحرية.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد.
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة (١).
ولكن المالكية قالوا: إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير إذن سيده، فلا بد في تصرفه من إذن سيده.
وذكر القاضي من الحنابلة: أنه لا يقبل إلا بإذن سيده (٢).
وحجته:
١ - حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (٣)، فدل على أنه أهل للولاية في الجملة.
٢ - عموم أدلة الإيصاء.
٣ - أنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر.
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى العبد.
وهو قول أبي يوسف ومحمد، والشافعية (٤).
(١) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ٤/ ٤٥٢، المغني ٦/ ١٣٧.(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير، مرجع سابق، ١٧/ ٤٦٥.(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٦٨).(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٧، مغني المحتاج ٣/ ٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute