للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشرط التاسع: الرشد.

فلا تثبت الولاية لغير رشيد؛ لأن غير الرشيد لا يكون مصلحا، والمقصود من الوصاية الإصلاح.

الشرط العاشر: الحرية.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة (١).

ولكن المالكية قالوا: إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير إذن سيده، فلا بد في تصرفه من إذن سيده.

وذكر القاضي من الحنابلة: أنه لا يقبل إلا بإذن سيده (٢).

وحجته:

١ - حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (٣)، فدل على أنه أهل للولاية في الجملة.

٢ - عموم أدلة الإيصاء.

٣ - أنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر.

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى العبد.

وهو قول أبي يوسف ومحمد، والشافعية (٤).


(١) الشرح الكبير للدردير وحاشيته ٤/ ٤٥٢، المغني ٦/ ١٣٧.
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير، مرجع سابق، ١٧/ ٤٦٥.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٦٨).
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٧، مغني المحتاج ٣/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>