٣ - أن في ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال (١).
دليل القول الثالث:(الصحة مطلقا)
أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- أن المنع من الوصية إلى الفاسق سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢).
لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً للمال؛ لأنه غير مؤتمن.
ويوافق الحنفيّة في ذلك المالكيّة، حيث إنّهم قالوا: المراد بالعدالة الّتي هي شرط في الوصيّ: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التّصرّف، حافظاً لمال الصّبيّ، ويتصرّف فيه بالمصلحة.
الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية.
فإن كان عاجزاً، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾؛ ولأن الولاية نظر وليس من ذكر أهلا للنظر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قوياً خبيراً بما ولى عليه، أميناً عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره "(٣).
(١) المبسوط ٢٨/ ٢٥، المغني ٨/ ٥٥٤، المبدع ٦/ ١٠١، أحكام الفسق ٢/ ٢٤٥. (٢) من الآية ٢٦ من سورة القصص. (٣) الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ٥/ ٣٩٧.