للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال بعض الشافعية (١).

وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه؛ لقوة دليله.

الشرط السابع: العدالة.

فلا تثبت الولاية لفاسق.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

وقال الشافعية: لا تصح الوصية لفاسق ويعزل، وإذا فرق الوصية لزمه غرمها، وله الرجوع على من دفعها له، إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت، فإن الحاكم يستردها بنفسه، ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد (٤).

القول الثاني: تصح الوصاية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا.

وهذا رواية عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: تصح الوصاية إليه.

وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة (٦).


(١) المصادر السابقة للشافعية.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٤٧١.
(٣) التفريع ٢/ ٣٢٦، جامع الأمهات ٥٤٧، التهذيب ٥/ ١٠٦، الوسيط ٤/ ٤٨٠، الكافي لابن قدامة ٤/ ٦١، تصحيح الفروع ٤/ ٥٣٥، أحكام الفسق ٢/ ٢٤٥.
(٤) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ١٠٧.
(٥) الكافي ٤/ ٦١، الإنصاف ٧/ ٢٨٨.
(٦) التهذيب ٤/ ٥٣٨، اللباب ٤/ ١٧٠، المبدع ٦/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>