للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تلي بعد الأب والجد، وكذا أولى من الرجال أيضاً لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما، وإلا فلا (١).

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة.

وإليه ذهب عطاء، وهو وجه عند الشافعية حكاه الحناطي (٢).

وحجته: أنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بصحة الوصاية للمرأة.

الشرط السادس: البصر.

اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى على قولين:

القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى

وبه قال جمهور أهل العلم (٤).

وحجتهم:

١ - عموم أدلة الإيصاء.

٢ - ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير (٥).

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى.


(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٧٥.
(٢) الحاوي للماوردي ١٠/ ١٨٩، روضة الطالبين ٦/ ٣١٢.
(٣) الحاوي ١٠/ ١٨٩، المغني ٦/ ١٣٧.
(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٥٢، الحاوي ١٠/ ١٨٩، مغني المحتاج ٣/ ٧٤، المغني ٦/ ١٣٧.
(٥) الحاوي، مرجع سابق، ١٠/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>