للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أمّا إقامة غيره مقامه في القيام بأمرٍ في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم، وإنّما يقال له وكالة.

والفرق بين الوصية والوصاية، كما يقول الخطيب الشربيني: أن الإيصاء يعم الوصية.

والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، وتخصيص الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>