للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رآه غير لازم قال: لا تبطل بردها قبل الموت؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، وفي الحالتين معا إذا بطلت تعود لورثة الموصي (١).

القسم الثاني: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية (٢).

قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا" (٣) ; لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع.

القسم الثالث: أن يرد بعد القبول والقبض، فلا يصح الرد.

قال السرخسي (٤): "والقبض ليس بشرط لوقوع الملك في الوصية" (٥) ; لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر ملكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة (٦).

القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض.

اختلف العلماء على أقوال:


(١) الذخيرة ٧/ ٥٦، نهاية المحتاج ٦/ ٦٦، المعيار ٩/ ٢٤٤.
(٢) ينظر: المبسوط ٧/ ٤٨، بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٧، تحفة المحتاج ٣/ ٣٧، أسنى المطالب ٣/ ٤٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٤٨، الفروع ٧/ ٤٦١، كشاف القناع ٧/ ٢١٣٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المبسوط ٢٨/ ٤٩.
(٥) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٤٩، تحفة المحتاج ٣/ ٣٧، أسنى المطالب ٣/ ٤٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٤٨، البيان ٨/ ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٣، كشاف القناع ٧/ ٢١٣٠ - ٢١٣١.
(٦) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٤٩، وهو ابتداء تمليك منهم له - أسنى المطالب ٣/ ٤٣، تكملة المجموع ١٦/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>