للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - أنه يحتمل أن الموصي لم يرد بطلان الوصية الأولى، بدليل أنه لم يذكرها في الثانية؛ إذ يحتمل أنه نسيها، فاستصحبناها بقدر الإمكان صوناً لها من الإلغاء (١).

٤ - القياس على ما إذا قال شخص لشخصين في وقت واحد: أوصيت لكما بثلث مالي، أو قال: أوصيت بعبدي هذا لزيد، وأوصيت به لعمرو، فإنه يكون بينهما إجماعاً فكذلك -هنا-؛ إذ لا فرق بين اقتران الوصيتين، وبين افتراقهما (٢).

٥ - أنه يمكن أن تكون الوصية الثانية رجوعاً، ويمكن أن تكون بنسيان الأولى فيحتمل أن يقصد بها التشريك بين الأول والثاني، فوجب حملها مع هذا الاحتمال على التشريك بينهما؛ لاستوائهما في الوصية لهما، لاسيما وأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لهما (٣).

٦ - أن الموصي إذا لم يذكر رجوعاً عن الوصية الأولى لم يجز أن يكون جميع الموصى به لكل واحد منهما، وليس أحدهما أولى به من الآخر، فلم يبق إلا أن يكون بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق، وهو الوصية به (٤).

وحجة القول الثاني:

١ - القياس على النصين المتعارضين، فإن الثاني المتأخر ينسخ المتقدم.

ونوقش: بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع، وهنا أمكن بقسمة الوصية بين الموصى لهم.


(١) أسنى المطالب ٣/ ٦٥، شرح البهجة له ٤/ ٤٥.
(٢) الحاوي الكبير ٨/ ٣٠٩.
(٣) ينظر: تبيين الحقائق ٦/ ١٨٧، البناية ١٢/ ٥١٦.
(٤) الإشراف ٢/ ١٠١١، شرح الزركشي ٤/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>