للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدهما: ليس برجوع، وهو المذهب صححه في التصحيح، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الكافي".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - الأدلة الدالة على اشتراط الرضا.

وهذا لم تطب نفسه، فلا تصح وصيته.

٢ - أن الإنكار دليل على عدم رغبته في الوصية، وعدم طيب نفسه بانتقال الموصى به للموصى له.

٣ - أن الجحود من الموصي يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له، فكان رجوعاً عن الوصية (١).

٤ - أن معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وإبطالها، وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق وبثبوت حكمه، والجحود في معنى عدم الرضا؛ لأن الجاحد لتصرف من التصرفات غير راض به، وبثبوت حكمه فيتحقق فيه معنى الفسخ فيحصل معنى الرجوع؛ لأن الفسخ رجوع (٢).

٥ - أن الرجوع نفي في الحال فقط، والجحود نفي في الماضي والحال فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعاً؛ فإن دلالته على رفض الوصية أقوى من الرجوع الصريح؛ لأن الرجوع الصريح نفي لوجود الوصية في الحال فقط (٣).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/ ١٨٧، المغني ٦/ ٩٨.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١.
(٣) انظر: العناية شرح البداية ١٠/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>