للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله : أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله : «أسلمت على ما أسلفت من خير» (١).

فسمى النبي صدقته خيراً.

وفيها أمور:

الأمر الأول: اشتراط القربة في صحة وقفهما.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وقفه لا يصح، إلا إذا كان قربة في الشريعة الإسلامية فقط.

وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون قربة في الشريعة الإسلامية، وفي دين الواقف.

وبه قال الحنفية (٤)، وكثير من المالكية (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما سيأتي من الأدلة في اشتراط القربة في الموقوف عليه (شروط الموقوف عليه).


(١) صحيح مسلم في الإيمان/ باب حكم عمل الكافر إذا أسلم (٣٣٨).
(٢) حاشية الجمل ٣/ ٥٧٦، شرح البهجة ٣/ ٣٦٥.
(٣) الفروع ٤/ ٥٧٦، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٣.
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٤٣.
(٥) التاج والإكليل ٧/ ٦٣٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>