بالهدي والأضحية ممنوعاً منه لم يلتزم عدم جواز الاستبدال في الوصايا عند رجحان المصالح؛ وذلك أن الوقف مراد لاستمرار ريعه ودوام غلته بخلاف الهدي والأضحية (١).
٣ - أن للواقف غرضاً وقصداً في تعيين الجهة التي تصرف إليها الوصية.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن مخالفة شرط الموصي إلى أعلى فيه تحقيق لغرض الموصي وزيادة.
٤ - أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيمنع من تغيير شرط الموصي منعاً لئلا يتلاعب بالوصية.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم حال التلاعب، وتبقى المشروعية حال السلامة.
الترجيح:
من خلال هذا العرض تظهر قوة أدلة القول الأول القائل بجواز تغيير الوصية إذا لم تكن لمعين عند رجحان المصلحة؛ لقوة دليله، لكن سداً لذريعة التلاعب بالوصايا، وخشية مخالفة غرض الموصي وقصده يقيد بما يلي: