للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: استحقاقه نصيبه بشهادته، والمرء لا يشهد لنفسه، وأخذه له بدون يمين بل بمجرد الدعوى دون شاهد يشهد له، ودون يمين منه.

القول الثالث: أن شهادته لنفسه باطلة لا تجوز، وشهادته لغيره جائزة، فإن كان وحده حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم وحدهم، ولا شيء للشاهد الموصى له مما سماه له الموصي.

وإن كان مع هذا الشاهد شاهد آخر له نصيب يسير في الوصية تثبت الوصية بشهادتهما معا، ويستحق الموصى لهم وصاياهم بدون يمين وحلف الشاهدان واستحقا وصيتهما؛ لأن كل واحد منهما يشهد للآخر، فيحلف مع شاهده ويستحق بناء على قبول شهادة الشهود بعضهم لبعض، وهو أحد قولين كما يأتي، وإن كان معه شاهد لا شيء له في الوصية المشهود بها، فإن الموصى لهم يأخذون وصاياهم بدون يمين؛ لقيام شاهدين لهم بالوصية، ويحلف الشاهد الموصى له مع شهادة صاحبه ويستحق وصيته.

وهو قول ابن الماجشون.

القول الرابع: أن الشهادة جائزة له ولغيره إذا كان معه شاهد آخر، فتثبت الوصية بشهادتهما، ويأخذ حقه بدون يمين، وكذلك صاحبه إذا كان له فيها نصيب يأخذه بدون يمين أيضا.

وإن لم يكن معه شاهد آخر جازت شهادته لغيره، فيحلف ويستحق وصيته، ولا شيء للشاهد؛ لرد شهادته في حق نصيبه.

بناء على أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة جاز ما لا تهمة فيه.

وهو قول يحيى بن سعيد (١).


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>