وحجته: اتهام الشاهد بجر النفع لنفسه، وشهادة المتهم لا تجوز، وإذا بطلت في حق نفسه بطلت في حق غيره؛ لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة رد باقيها، وبطلت كلها.
القول الثاني: أن الشهادة جائزة للشاهد وغيره، ثم إن كان الشاهد وحده يشهد بالوصية حلف معه الموصى لهم، واستحقوا الوصية ويأخذ الشاهد حقه في الوصية بشهادته، ويمين شركائه ولا يمين عليه.
أما إذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر يشهد معه بالوصية، فإن كان هذا الثاني لا حق له في الوصية، فإن الموصى لهم يستحقون الوصية بدون يمين؛ لقيام شاهدين بالوصية، ويدخل معهم الشاهد الموصى له، فيأخذ حقه بدون يمين، وإن كان الشاهد الثاني له نصيب تافه أيضا، فإن الوصية تثبت بشهادتهما معا، ويستحق الموصى لهم وصاياهم، ويأخذ الشاهدان نصيبهما في الوصية بلا يمين أيضا تبعا لغيرهم من الموصى لهم.
وهو رواية مطرف عن مالك، وقول لابن القاسم (١).
وحجته: بأن الشاهد في حيز التبع لجملة الوصية لتفاهة نصيبه في الوصية.
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه قد يكون نصيبه في وصية ثلثها، وقد تكون الوصية بالثلث، فيكون له ثلث الثلث وهو كثير.