للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

استدل أصحاب القول الرابع:

بعموم قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، حيث سوَّى الله سبحانه بين ديون الآدمي ودين الله، ولم يُقدم أحدهما على الآخر؛ لدخول الجميع في قوله تعالى: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- قول المالكية؛ لقوة الأصل الذي بنوا عليه قولهم؛ ولما جاء في حديث سلمة بن الأكوع الآنف الذكر.


(١) من آية ١١ من سورة النساء.
(٢) انظر: كشاف القناع ١/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>