للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن حزم: " وإذا قال رسول الله فالله أحق بالوفاء، ودين الله أحق أن يقضى، فلا يحل أن يقضى دين آدمي حتى تتم ديون الله ﷿" (١).

ونوقش هذا الاستدلال: يحمل الحديث على حالة إذا لم يكن هناك دين لآدمي، وتأكيداً حتى لا يتساهل الناس في ديون الله، كما أن ديون الخلق متقررة لديهم أنه لا بد من الوفاء بها.

٣ - ولأن دين الله واجب، والتبرعات والوصايا مستحبة، والواجب مقدم على المستحب.

٤ - ولأن مصرف حقوق الله للآدمي (٢).

٥ - ولأن حقوق الله لا تسقط بالإبراء بخلاف حقوق الآدميين فهي تسقط بالإبراء (٣).

ونوقش: بأن حقوق الله وإن كانت لا تسقط بالإبراء في الدنيا فقد تسقط بالإبراء في الآخرة؛ لسعة رحمة الله، والله أسمح بحقوقه، وهو غني عن عباده.

٦ - قال العز بن عبد السلام: " إن الزكوات فيها حق الله وحق الفقراء والمساكين، فكانوا أحق بالتقديم -أي من ديون الآدميين- فلا يجوز تقديم واحد على حقين ...... " (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: أن يقال: في حقوق الله حقان، فكذا في حقوق الآدميين حقان، حق لله من حيث أنه سبحانه أمر بأدائها، وحق لآدمي من حيث الاستيفاء.


(١) المحلى ٧/ ٢٧.
(٢) انظر: أسنى المطالب ٢/ ٤١٠.
(٣) انظر: الحاوي الكبير ١٥/ ٣٣٤.
(٤) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>