١ - أن الأقل إذا تأخر لا يصلح لنسخ الأكثر ولا لتخصيصه؛ لعدم معارضته، فيعطى الوصيتين بخلاف الأكثر المتأخر، فإنه شبيه بالعام المتأخر عن الخاص.
٢ - قال الباجي:" أنه إذا بدأ بالأقل، ثم أوصى له بأكثر منها كان الظاهر أنه أراد الزيادة في وصيته وقد أعمل الوصيتين، وإذا بدأ بالأكثر ثم أوصى بأقل من ذلك فالظاهر جمعه؛ لأنه بمعنى الزيادة، وفيه إعمال الوصيتين، ولو أعطاه أولاهما؛ لأنها أكثر، لكنا قد ألغينا الأخيرة وهي أحق بالإثبات، والله أعلم وأحكم "(١).
القول الرابع: إن كانت الوصيتان مكتوبتين في كتابين، فله الأكثر منهما، وإلا فله الوصيتان معا ولو تأخر الأكثر.
وهو قول للمالكية (٢).
وعند بعضهم: إن كانتا في كتاب واحد فله الوصيتان معا، وإن تقدم الأقل فله الأكثر فقط.
ولعل حجته: أنهما إذا كانتا في كتابين نسي إحداهما، وإن كانتا في كتاب واحد فهو ذاكر لهما.
القول الخامس: في العروض يعطى الوصيتين معاً تفاضل ذلك، أو تساوى كانت الوصيتان في كتاب أو كتابين، وفي الموزون والمكيل يعطى أكثر الوصيتين عندهما.
وبه قال مطرف، وابن الماجشون (٣).
(١) المنتقى ٨/ ٨٥. (٢) المصادر السابقة للمالكية. (٣) المنتقى ٦/ ١٥١.