للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنفذتا جميعاً، وإن كانتا من صنف واحد فزادت إحداهما، أنفذت الزائدة فقط، وإذا تناقضتا أخذ بالآخرة وبطلت الأولى، كمن أوصى لرجل بشيء بعينه من صنف، ذكر منه كيلاً، أو وزناً، أو عدداً من طعام، أو عرض، أو عين، أو غيره، أو بعدد بغير عينه من رقيق عنده، أو غنم، ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل، فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة، وإن كان أوصى له آخراً بصنف آخر، فله الوصيتان جميعاً " (١).

وحجته:

١ - أنه إن تأخر القليل فهو تأكيد لبعض ما تضمنه الأكثر، وإن تأخر الأكثر فالزيادة على الأولى تأسيس.

٢ - أن ذكر الخاص بحكم العام لا يخصصه، فإذا أوصى له بمئة ثم أوصى بخمسين، فالخمسون الموصى بها بمنزلة ذكر الخاص بعد العام، فلا يخصصه ويبقى العام على عمومه.

٣ - أنه إذا كانت الأخيرة هي الأقل فهو لم يصرح بالرجوع عن الأكثر ولا بزيادة الأقل على الأكثر، فيعطى الأكثر لاندراج الأقل فيه، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر فالعادة الزيادة وبطلت الأولى (٢)، فالأكثر متيقنة فيعطى إياها.

القول الثالث: أنه إذا تقدم الأكثر فله الوصيتان معا، وإذا تقدم الأقل فله الأكثر فقط.

وهو قول للمالكية (٣).


(١) تهذيب المدونة ٢/ ٣٩٧.
(٢) المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى ٨/ ٨٤، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٣.
(٣) عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٣، إرشاد السالك ص ١١٣، حاشية العدوي ٨/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>