ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (١).
٣ - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم (٢).
ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم: ما تقدم من دليل القول الأول.
ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.
دليل القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه … ما خلا الأب والأم، وولد الصلب .... )
١ - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم: ما تقدم من دليل القول الأول.
٢ - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفاً، بل القريب من ينتمي بواسطة (٣).
٣ - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوصية على قرابته: بعرف الشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين (٤).
(١) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٤٤٦).(٢) الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٣٤٤).(٣) ينظر: روضة الطالبين (٦/ ١٧٣)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠).(٤) ينظر: روضة الطالبين (٦/ ١٧٢)، عجالة المحتاج (٣/ ١١٠٠)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute