للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبيّ في الأب السادس (١).

٣ - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم (٢).

ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.

دليل القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه … ما خلا الأب والأم، وولد الصلب .... )

١ - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم: ما تقدم من دليل القول الأول.

٢ - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفاً، بل القريب من ينتمي بواسطة (٣).

٣ - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوصية على قرابته: بعرف الشرع؛ لأن الوارث لا يُوصى له، فيختص بالباقين (٤).


(١) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٤٤٦).
(٢) الكافي لابن قدامة (٣/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٣٤٤).
(٣) ينظر: روضة الطالبين (٦/ ١٧٣)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠).
(٤) ينظر: روضة الطالبين (٦/ ١٧٢)، عجالة المحتاج (٣/ ١١٠٠)، أسنى المطالب (٣/ ٥٢)، مغني المحتاج (٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>