للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في كشاف القناع: " (ويكفي من كل صنف) شخص (واحد)؛ لتعذر الاستيعاب بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم (ويستحب إعطاء من أمكن منهم) والدفع على قدر الحاجة (وتقديم أقارب الموصي)؛ لما فيه من الصلة " (١).

القول الثالث: أن أقل ما يجزي ثلاثة، فإن دفعها لأقل دفعها ضمن ما نقص، وإن أعطاها لواحد ضمن حق اثنين ويضمن أقل ما يصدق عليه أنه مال؛ لأنه أقل ما يجزي دفعه لكل واحد، ويستحب التعميم ما أمكن ويتأكد تفضيل الأشد حاجة وعيالاً، والأولى: تقديم أرحام الموصي، ومحارمه، ثم محارمه رضاعا، ثم جيرانه ثم معارفه.

وبه قال الشافعية (٢).

وحجته:

١ - أن أقل الجمع ثلاثة.

٢ - أن التعريف في الفقراء للعموم.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

والأقرب: ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لما استدلوا به، ومناقشة دليل القولين الآخرين.

فرع:

انفراد الذكور بالوصية في قول الموصي: أوصيت لبني فلان.

صورة المسألة: إذا قال الموصي: أوصيت لبني فلان، فهل ينفرد الذكور بالوصية دون الإناث مطلقا، أو يفرق بين ما إذا كان الموصى إليهم قبيلة كبيرة أو أسرة صغيرة؟


(١) كشاف القناع ٤/ ٣٧٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٤٩.
(٢) المهذب ١/ ٥٩٥، البيان ٨/ ٢٣٣، الحاوي الكبير ٨/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>