للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - أن تخيير الورثة يلزم منه إجبار الموصى له على المعاوضة بغير رضاه.

٣ - أنه يلزم منه المعاوضة بمجهول؛ لأن الانتقال من المعين الموصى به إلى الثلث الشائع معاوضة عن المعين بشائع مجهول (١).

٤ - وأيضا تغيير الوصية وتبديلها من الوصية بمعين إلى الوصية بثلث شائع (٢).

٥ - ظلم الموصى له بإعطائه غير ما وصي له به من المعين.

٦ - الوقوع في الربا في بعض الحالات، كما لو أوصى له بمئة دينار معينة، فإنه يستحق ثلثها فإذا أخذه وأخذ معه أكثر منها صار ربا.

٧ - ظلم الورثة بتخييرهم بين إمضاء الوصية والتنازل عن جميع الثلث (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما ألزموه لازم لهم؛ لأنهم لا يقولون بإعطاء الموصى له جميع الثلث في المعين، بل يعطونه ثلث المعين ويجعلونه شريكا بقية الثلث في جميع باقي التركة (٤).

فجعلوا بعض حقه في غير المعين الموصى له به، وفي ذلك إجبار للموصي له على المعاوضة بغير رضاه والمعاوضة بالمجهول، وتغيير الوصية، وظلم الموصى له بإعطائه غير ما وصي له به، والوقوع في الربا.

ودليل المالكية على التخيير:

١ - أن الأصل في الوصية أن تكون في الشياع، وليس للموصي التعيين


(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٥٢.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٥٤، ١٥٥.
(٣) البداية، نفسه ٢/ ٣٣٧.
(٤) البداية ٢/ ٣٣٧، الذخيرة ٧/ ١٥١، المنتقى ٦/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>