رجل أوصى بمثل نصيب أحد ورثته لشخص، وتوفي عن أربعة أبناء، فعلى قول الجمهور المسألة من خمسة لكل ابن سهم، وللموصى له سهم، وهو خمس التركة.
وعلى قول مالك ومن وافقه، المسألة من أربعة: للموصى له ربعها وهو ربع التركة، والباقي ثلاثة للأبناء.
المثال الثاني: إذا كان الورثة متفاضلين في الميراث.
رجل أوصى بمثل نصيب أحد ورثته لشخص، وتوفي عن أربع زوجات وابن، فعلى قول الجمهور المسألة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن، أربعة لكل واحدة سهم، والباقي للابن، ويضاف على سهام المسألة مثل حظ إحدى نسائه الأربع؛ لأنه الأقل، فتكون المسألة من ثلاثة وثلاثين: للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، والباقي للابن.
وعلى قول مالك تقسم التركة على عدد رؤوس الورثة، وعددها خمسة، فيكون للموصى له الخمس، والباقي يقتسمه الورثة على حسب فروضهم.