عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير " (١).
وقال شيخ الإسلام: "فإن تابت هذه البغي وهذا الخمّار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجّر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عِوَضَ القرض كان أحسن" (٢).
فإن لم يتب من كسبه محرما، فلا يخلو من فرعين:
الفرع الأول: أن يكون جميع مال الموصي محرما فلا تصح وصيته؛ لما تقدم من أنه يشترط أن تكون الهبة مالا شرعيا.
الفرع الثاني: أن يكون ماله مختلطا من الحلال والحرام:
فاختلف العلماء في قبول تبرعه، وعلى هذا صحة وصيته على أقوال أربعة:
القول الأول: أنه يكره قبول تبرعه قل الحرام أو كثر.
وبه قال بعض المالكية، وهو قول الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه يجوز قبول تبرعه إذا غلب الحلال على الحرام، إذا لم يتيقن أن ما قدم له من عين الحرام.
وبه قال ابن القاسم من المالكية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).
القول الثالث: يجوز قبول تبرعه، قل الحرام أو كثر.
(١) المجموع شرح المهذب ٩/ ٤٢٨. (٢) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٩/ ٣٠٩. (٣) فتاوى ابن رشد ١/ ٦٤٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٧، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٢/ ٢٢٨. (٤) الذخيرة، مرجع سابق، ١٢/ ٣١٧. (٥) الإنصاف مع الشرح الكبير ٢١/ ٣٢٨.