أدلة الرأي الثاني:
١ - أن الدية سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن سبب الوجوب ينزل منزلة مسببه وهو الوجوب، ولا شك أن السبب وجد في حياته (٢)، وهو الجناية عليه.
٢ - أن الدية إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، فكيف يتجدد له ملك؟ (٣).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: بأنه إنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه، فأما ما تعلقت به حاجته فلا (٤).
يحقق ذلك أن تجهيزه منها بلا نزاع (٥).
الثاني: أنه يجوز أن يتجدد له ملك بعد الموت، كمن نصب شبكة فسقط فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه بحيث تقضى ديونه منه، ويجهز، فكذلك ديته (٦).
٣ - أن الدية مال للأهل حدث لهم بعد موت مورثهم، ولم يرثوه قط عنه؛ إذ لم يجب له شيء منه في حياته، فمن الباطل أن ينفذ منه وصيته (٧).
(١) نفسه، ٨/ ٥٤٨.(٢) شرح الزركشي ٤/ ٤٠٨، إرث الحقوق ١/ ٣٦٧.(٣) المغني، مصدر سابق، ٩/ ١٨٦ و ٨/ ٥٤٩.(٤) المغني، نفسه، ٨/ ٥٤٩.(٥) شرح الزركشي، مرجع سابق، ٤/ ٤٠٨.(٦) المغني، نفسه، ٨/ ٥٤٩.(٧) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute