للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أدلة الرأي الثاني:

١ - أن الدية سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن سبب الوجوب ينزل منزلة مسببه وهو الوجوب، ولا شك أن السبب وجد في حياته (٢)، وهو الجناية عليه.

٢ - أن الدية إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، فكيف يتجدد له ملك؟ (٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأنه إنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه، فأما ما تعلقت به حاجته فلا (٤).

يحقق ذلك أن تجهيزه منها بلا نزاع (٥).

الثاني: أنه يجوز أن يتجدد له ملك بعد الموت، كمن نصب شبكة فسقط فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه بحيث تقضى ديونه منه، ويجهز، فكذلك ديته (٦).

٣ - أن الدية مال للأهل حدث لهم بعد موت مورثهم، ولم يرثوه قط عنه؛ إذ لم يجب له شيء منه في حياته، فمن الباطل أن ينفذ منه وصيته (٧).


(١) نفسه، ٨/ ٥٤٨.
(٢) شرح الزركشي ٤/ ٤٠٨، إرث الحقوق ١/ ٣٦٧.
(٣) المغني، مصدر سابق، ٩/ ١٨٦ و ٨/ ٥٤٩.
(٤) المغني، نفسه، ٨/ ٥٤٩.
(٥) شرح الزركشي، مرجع سابق، ٤/ ٤٠٨.
(٦) المغني، نفسه، ٨/ ٥٤٩.
(٧) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>