للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح أن يقال: إنهم لم يرثوا الدية عن مورثهم؛ بدليل أن النبي أمر بتوريث امرأة أشيم من دية زوجها (١)، فالدية موروثة عنه.

الوجه الثاني: أن الدية بدل نفسه فهو أحق أن تقضى منها حوائجه من ورثته؛ بدليل أنه يجهز منه بلا خلاف (٢).

الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشة.


(١) سبق تخريجه (١٩٦).
(٢) المغني، نفسه، ٩/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>