للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما فعل، لم تلزمه الإجازة، وإن علم ما فعله من التصرفات وأجازه لزمته الإجازة (١).

وألحق الشافعية: الجهل بوارث آخر بالجهل بالموصى به، فإذا أجاز الوارث ثم ظهر وارث آخر، فقال المجيز: إنما أجزت لأني كنت أظن أنه لا وارث معي، وأما الآن فلا أجيز، فقالوا: لا تلزمه الإجازة؛ لعذره بطرو وارث آخر، وما يترتب عليه من نقصان في حصة المجيز، إلا أنه يجوز للموصى له أن يحلفه على ما يقول (٢).

الشرط السادس: أن يكون المجيز أهلا للتبرع بماله، وهو المكلف الذي لا حجر عليه (٣).

فلا تصح إجازة الصغير، والمجنون، والسفيه المولى عليه؛ لأنهم ليسوا أهلا للتبرع بالمال، ولا تصح إجازة وليهم عنهم عند المالكية والحنابلة، وتبطل الوصية.

وقال الشافعية: توقف الوصية حتى يصيروا أهلا للتبرع بالمال فيجيزوا أو يردوا بعد ذلك (٤).

حجة القول الأول: أن في وقف الوصية حتى يتأهلوا ضررا عظيما بالورثة والموصى له.

وحجة القول الثاني: أن الوصية صحيحة، ولا مسوغ لإبطالها، ولا ضرر في وقفها؛ لإمكان الاقتراض للمحجور، ولو من بيت المال.

وإذا وقفت الوصية على هذا القول فإن النظر فيها يبقى للقاضي، فله


(١) الفتاوى الحائية، مرجع سابق، ٦/ ٤٤٤.
(٢) نهاية المحتاج ٦/ ٤٩، وانظر: كتابنا أحكام الهبة.
(٣) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٠، شرح الزرقاني ٨/ ١٨٠، المغني ٦/ ١٥.
(٤) نهاية المحتاج نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>