للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثمرة الخلاف:

١ - من قال الإجازة تنفيذ، قال يكفي أن يقول الورثة أجزنا الوصية، أو أمضيناها، ونحو ذلك، ومن قال ابتداء عطية، قال: لا بد من إنشاء عقد هبة جديد بصيغة العطية (١).

٢ - أنه على القول بأنها مجرد تنفيذ للوصية لا يشترط القبول بعد الإجازة ويكفي القبول الأول للوصية، وعلى أنها ابتداء عطية لا بد من تجديد القبول.

واختار بعض متأخري المالكية: أن هذا الشرط لا حاجة إليه؛ لأن الحيازة تنوب عنه إلا أن الأظهر اشتراطه، فإنه قد تكون الوصية بيد الموصى له قبل إجازة الورثة إذا كانت بمعين، كدار يسكنها، أو أرض يحرثها أوصي له بهما، فإن هذا الحوز لا يغني عن القبول بعد الإجازة، فإذا أجاز الورثة ولم يحصل منه ما يدل على القبول حتى حصل مانع، فإن الوصية تبطل على المشهور عند المالكية، ومن قال إنها ابتداء عطية هي بمثابة هبة الوديعة والعارية لمن يحوزهما في يده، ولم يقبل حتى مات الواهب أو فلس، فإن الهبة تبطل فيهما (٢).

٣ - أنه على القول تنفيذ: لا حاجة للقبض، وعلى أنها ابتداء عطية لا بد فيها من القبض معاينة كالهبة.

ومن هنا اختلف إذا كان الوارث لا دين عليه، وأجاز الوصية ولم يقبضها الموصى له حتى استدان الوارث، أو مات؛


(١) المعني، مصدر سابق، ٦/ ٦.
(٢) بنظر: كتابنا أحكام الهبة، والبهجة ٢/ ٢٨٦، وحاشية بناني ٨/ ١٣٩، وحاشية الرهوني ٨/ ٢٤١، والزرقاني ٧/ ٩٨ - ٨/ ١٣٩، والوصايا والتنزيل ص ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>