للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعضهم دون بعض، فمن أجاز لزمته الإجازة في نصيبه، ومن ردها لم يلزمه شيء، كما هو قول الجمهور، وتقدم قول ابن حزم .

واختلف القائلون بصحة الوصية إذا أجازها الورثة في تفسير هذه الإجازة، وتكييفها على قولين:

القول الأول: أنها تنفيذ لوصية الموصي، وأنها بمثابة ترك حقهم في الرد.

وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

وحجته: أنّه تصرُّف صادف الملك، وحقّ الوارث إنَّما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشِّقْص المشفوع، وأنّه لا خلاف أَنَّه لو وهب أو أعتق ثمّ برأ صَحّ (٢).

القول الثاني: أنها ابتداء عطية من الورثة للموصى له.

وهو المشهور في مذهب مالك، وقول عند الشافعية (٣).

وحجته: أن الوصية للوارث منهي عنه، والنّهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه (٤).

سبب الخلاف: الخلاف في صحة الوصية للوارث وبطلانها، فمن رآها صحيحة قال هي تنفيذ للوصية، ومن رآها باطلة قال: هي ابتداء عطية؛ لأن وصية الميت بطلت، وجعل بعضهم الخلاف غير مبني على ذلك (٥).


(١) جامع الأمهات ١/ ٣٩١، الشرح الكبير ٤/ ٤٢٧، الثمر الداني ٢/ ٣٨، الحاوي الكبير ٨/ ٤١٣، روضة الطالبين ٦/ ١٤٢، المغني ٦/ ٦.
(٢) أسنى المطالب، مرجع سابق، ٣/ ٦٢.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٠، التمهيد ١٤/ ٣٠٧، المعيار المعرب ٩/ ٣٦٧، حاشية الرهوني ٨/ ٢٤٣، الأم ٤/ ١١٥، نهاية المحتاج ٦/ ٥٤، المغني ٦/ ١٣.
(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٨/ ٤١٣.
(٥) حاشية الرهوني ٨/ ٢٤١، حاشية بناني ٨/ ١٣٩، الوصايا والتنزيل ص ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>