للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسبب الخلاف شيئان:

الأول: اختلاف الروايات، كما سيأتي.

الثاني: الخلاف في علة النهي عن الوصية لوارث هل هو لحق الورثة أو لحق الله؟ فمن رأى أنه لحق الورثة قال: الوصية صحيحة موقوفة على إجازتهم، فإذا أجازوها جازت؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه، ومن قال بأن المنع تعبد لحق الله قال: ببطلانها، وإن أجازها الورثة؛ لأن الحق لله، فلا يسقط بإسقاط أحد.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث أبي أمامة … وفيه قوله : " لا وصية لوارث " (١).

٢ - حديث ابن عباس ، وفيه قوله : " إلا أن يجيز الورثة " (٢).

فحديث: " لا وصية لوارث " يقتضي بطلانها أجازها الورثة أم لا؛ لأنه عام في جميع الوصايا وجميع الأحوال، في حين حديث ابن عباس يقتضي صحتها إذا أجازها الورثة لقوله: " إلا أن يشاء الورثة " والاستثناء من النفي إثبات، فتكون الوصية لوارث مع الإجازة صحيحة.

فقوله: " إلا أن يشاء الورثة " خاص، وحديث: " لا وصية لوارث " عام، والخاص مقدم على العام.

٣ - ما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟، قال: " لا "، قال:


(١) تقدم تخريجه برقم (١٤).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>