للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه، وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد لا يستغنى عنها ".

القول الثاني: أنه لا يشترط قصد الإضرار بالورثة متى كانت الوصية بالثلث فأقل.

وهو ظاهر قول أكثر الفقهاء (١).

وفي المعيار المعرب: " ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر، وكلها ممنوعة، يقر بحق وليس عليه حق، ويوصي بأكثر من ثلثه، أو لوارثه، أو بالثلث فراراً عن وارث محتاج، وغير ذلك.

ومشهور مذهب مالك، وابن القاسم: أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في الثلث .....

وفي المذهب قول: أن المضارة ترد، وإن كانت في الثلث إذا علمت بإقرار أو قرينة ".

الأدلة:

أدلة القول الأول: (شرط انتفاء قصد الإضرار)

١ - ما تقدم من الأدلة تحريم الإضرار بالوصية (٢).

(١٦٦) ٢ - قال ابن عبد البر: "وذكر حماد بن سلمة أيضا عن حميد الطويل أن ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته، فكتب جابر" أن أمضه كما قال، وإن أمر بثلثه أن يلقى في البحر"، قال حميد وقال محمد بن سيرين: أما في البحر فلا ولكن يمضي" (٣).


(١) المحرر الوجيز ٤/ ٤٤، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٥٤، المعيار ٩/ ٣٦٧، الوصايا والتنزيل ص ٣٤٦.
(٢) ينظر: الباب الأول.
(٣) التمهيد، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>