للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنفية: إذا أوصى وهو في دار الحرب ثم أسلم أهلها، أو صاروا أهل ذمة صحت وصيته، وتنفذ إذا كانت قائمة العين لم تستهلك، وإن استهلكت لا يقضى بها (١).

جاء في الأصل: " فإذا أسلموا أو صاروا ذمة قدرنا على التنفيذ فننفذها ما دام الموصى به قائما، فأما إذا صار مستهلكا أبطلنا الوصية، وألحقناها بالعدم؛ لأن أهل الحرب إذا أسلموا، أو صاروا ذمة لا يؤاخذون بما استهلك بعضهم على بعض " (٢).

وأطلق المالكية: القول بجواز وصية الكافر، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي والمستأمن (٣).

وقال الشافعية: تصح وصيته إذا كان ماله في بلد الإسلام بأمان، ولا تصح إذا كان ماله في بلد الحرب، وبقي فيها (٤)؛ لأنه يتعذر تنفيذها.

وعند أبي حنيفة: تصح وصيته لغير مسلم، ولو بمحرم، خلافاً لجمهور أهل العلم، فلا تصح وصيته بمحرم.

وتصح لمسلم ما لم يوص بما يحرم الانتفاع به كالخمر.

وحجته: أن المحرم لا يجوز للمسلم (٥).

وإذا أوصى حال وجوده في بلاد الإسلام، فإن وصيته يتبع بها ما هو معلوم به عندهم.


(١) انظر: البدائع ٧/ ٣٣٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٢.
(٢) بدائع الصنائع، مصدر سابق، ٧/ ٣٣٧.
(٣) انظر: الزرقاني ٦/ ١٧٥، مواهب الجليل على خليل ٦/ ٣٦٥.
(٤) نهاية المحتاج وحواشيه، مرجع سابق، ٦/ ٤٠.
(٥) ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>