للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن في الوصية لهذه الأشياء إعانة على المعصية؛ إذ هو إعانة على الكفر بالله (١).

٣ - أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه والوصية له فلا يصح من الذمي (٢).

٤ - أنهم مخاطبون بفروع الشريعة.

أدلة القول الثاني:

استدل لهذا القول أن الذمي أوصى بما هو جائز له فعله في شرعه؛ لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنهم يقرون على ما يعتقدون وتمضي أحكامهم على ما يدينون إذا لم يتحاكموا إلى شرعنا، فإن تحاكموا إلى شرعنا وجب الحكم بما في شرعنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ " (٤) (٥).

الترجيح:

ترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.


(١) ينظر: البحر الرائق ٨/ ٥١٩، أحكام أهل الذمة ١/ ٦٠٣.
(٢) أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ١/ ٦٠٥.
(٣) البناية شرح الهداية ١٣/ ٤٩٥، الإنصاف ١٧/ ٣٣٠، أحكام الكتب ص ٣٣١.
(٤) من الآية ٤٩ من سورة المائدة.
(٥) حاشية العبادي، مرجع سابق، ٨/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>