للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: عدم صحة وصية الفضولي مطلقاً.

وهو قولٌ عند المالكيَّة، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب الحنابلة (١).

واستدلوا:

١ - بما تقدم من الأدلة على اشتراط رضا الموصي.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مسلَّمٌ مع عدم الإجازة، أما مع الإجازة فقد تحصَّل الرضا.

(١٥٩) ٣ - ما رواه الإمام أحمد من طريق أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : " لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك " (٣).

(حسن).


(١) شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٦٨)، بلغة السالك (٢/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥)، المجموع (٩/ ٢٤٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٦٧)
(٢) من الآية ١٨٨ من سورة البقرة.
(٣) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٧٤).
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٧٥)، وابنُ الجارود (٢/ ١٨٢)، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٦)، وأبو داود الطيالسي (٤/ ١٦)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١١٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧) كلهم من طريق أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : " لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ .. " إلخ.
ورواه عن أيوب جمع من الحفَّاظ: منهم ابنُ عليَّة، كما عند الإمام أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود، والنسائيّ، وابن الجارود، والترمذي، وغيرهم.
٢ - حماد بن زيد، كما عند ابن ماجه، وأبي داود الطيالسي، والدارقطني، والطحاوي، وغيرهم.
٣ - يزيد بن زُريع، كما عند النسائي، والحاكم، وغيرهما.
٤ - معمر، كما عند النسائي، وغيره.
٥ - عبد الوارث بن سعيد، كما عند الحاكم.
خمستهم (ابن عليَّة، وحماد بن زيد، ويزيد بن زُريع، ومعمر، وعبد الوارث بن سعيد) عن أيوب به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٦) من طريق داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٥)، وفي الكبرى (٤/ ٤٣) من طرق عن حُسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه الإمامُ أحمد (٢/ ٢٠٥) من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٣) من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه البيهقيُّ في سننه (٥/ ٣٤٣) عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب .. به.
وكذلك أخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٧).
وكذلك أخرجه الدارقطنيُّ في سننه (٣/ ٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٦) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٦) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب .. به.
وأخرجه الطبرانيُّ في الأوسط (٢/ ١٥٤) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب .. به.
عشرتهم (الضحَّاك بن عثمان، وأيوب، وداود بن أبي هند، وحُسين المعلّم، ومحمد ابن عجلان، ومطر الوراق، وداود بن قيس، وعامر بن عبد الواحد الأحول، وعبد الملك بن أبي سليمان، وابن جريج) كلهم عن عمرو بن شعيب .. به.
وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " هذا حديثٌ على شرط جملةٍ من أئمة المسلمين، صحيحٌ ".
وقال ابن عديٍّ: يُقال: " ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلاَّ هذا أو هذا أصحُّها ".
وقوَّاه ابن الجارود، حيث ذكره في "منتقاه".
وقال الذهبي في تلخيصِهِ: " صحيحٌ، وكذا رواه طائفةٌ ".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٤): " وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ، وهو حديث صحيح، رواه الثقاتُ عن عمرو ابن شعيب، وعمرو ابن شعيب ثقةٌ إذا حدَّثَ عنه ثقةٌ، وإنما دخلت أحاديثُهُ الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه .. ".
وقال في الاستذكار (٦/ ٤٣٢): " روي عن النبي أنه نهى عن بيعٍ وسلفٍ من وجوهٍ حسانٍ ".
وقال ابنُ حزم في المحلى (٧/ ٤٧٥): " صحيحٌ .. ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثاً مسنداً إلاَّ هذا وحده، وآخر في الهبات … ".
وفيما قاله نظرٌ ليس هذا موضعُ بحثِهِ.
وقال النوويُّ في المجموع (٩/ ٢٦٣): " حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهُم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة، ومجموعها يرتفع عن كونه حسناً، ويقتضي أنه صحيحٌ ".
وله طريقٌ آخر أخرجه النسائيُّ في سننه الكبرى (٣/ ١٩٧) من طريق الوليد - وهو ابن مسلم -، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثاً فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: " نعم "، فكان أول ما كتب كتاب النبي إلى أهل مكة: " لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن، .. " إلخ.
وأخرجه ابنُ حبان في صحيحه (١٠/ ١٦١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤١).
وقال النسائيُّ عقب هذا الخبر فيما نقله عنه المزّيُّ في التحفة (٦/ ١١٢): " هذا حديثٌ منكرٌ، وهو عندي خطأٌ، والله أعلم ".
وسقط هذا النصُّ من المطبوعِ من السنن الكبرى.
وأيضا فإنَّ فيه انقطاعٌا؛ فعطاء هو الخراسانيُّ كما جاء مصرَّحاً به عند عبد الرزَّاق.
وقد رواه البيهقي في سننه (١٠/ ٣٢٤) من طريق هشام بن سليمان المخزومي، ثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. به.
وهذا طريق باطل، وقد خالف هشامُ الحفَّاظَ من أصحاب ابن جريج، ولذلك قال البيهقي: " كذا وجدتُهُ ولا أراهُ محفوظاً ".
وله طريقٌ آخر: أخرجه الحاكمُ في معرفة علوم الحديث (١٢٨)، والخطابي في معالم السُّنن (٣/ ١٢٤)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٢٤) بنحوِهِ وفيه قصَّة، وهو طريق ضعيف جدَّاً، ونقل ابنُ المُلقِّن في البدر المنير (٦/ ٤٩٩) عن ابن أبي الفوارس قوله: " هذا حديث غريب .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>