للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: أن إلزام السكران بقضاء الصلاة الفائتة حال سكره موضع خلاف بين أهل العلم (١).

الوجه الثاني: أن إلزامه بالقضاء حال سكره دليل على عدم صحة صلاته حال سكره مما يدل على عدم تكليفه؛ لتغطية عقله (٢).

الوجه الثالث: أن إلزامه بالقضاء حال سكره لا يلزم منه صحة ووصيته بدليل النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ولا تصح وصيته بالإجماع (٣).

الترجيح:

الراجح من أقوال العلماء هي هذه المسألة هو القول الأول القاضي بعدم صحة وصية السكران؛ لقوة أدلته، وموافقتها لقواعد الشريعة التي تشترط العقل والتمييز لصحة العقود وترتب آثارها عليها.

فرع:

شروط صحة وصية السكران عند القائلين بصحتها:

يشترط لصحة وصية السكران -عند القائلين بصحتها- توفر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون غير معذور في سكره، كأن يشرب الخمر ونحوها طائعاً مختاراً غير مضطر ولا مكره.

أما إن كان معذوراً بسكره كسكر المكره بإكراه ملجئ، وسكر المضطر، وسكر من شرب دواء فسكر به.

فالسكران في هذه الحالات معذور شرعاً لا يقام عليه الحد، ولأجل


(١) المحلى (٢/ ٩)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٠٢)، بداية المجتهد (١/ ١٨٢).
(٢) الأحكام شرح أصول الأحكام (٤/ ١١٢)، شرح غاية السول ص (١٨٨).
(٣) بداية المجتهد (١٨٢)، تكملة المجموع (١٧/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>