١١ - أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا؛
(١٣٠) لما روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنَّ في الجسد مضغةٌ إذا صَلُحَت صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّه، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّه إلا وهي القلب"(١).
فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف، فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له (٢).
١٢ - أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود؛ لما رواه عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنما الأعمال بالنيَّات "(٣).
وجه الاستدلال: أن اللفظ وغيره من التصرفات مشروط بالقصد، فكل لفظ من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل لا يترتب عليه حكم (٤).
فكل لفظ من المتكلم لسهو وسبق لسان، وعدم عقل فإنه لا يترتب عليه حكم (٥).
(١) صحيح البخاري في كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (ح ٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات (ح ١٥٩٩). (٢) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ١٠٧). (٣) تقدم تخريجه برقم (٩٨). (٤) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (٣٣/ ١٠٧)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٩). (٥) ينظر: مجموع فتاوى الإسلام ابن تيمية (٣٣/ ١٠٧)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٩). (٦) من الآية ٤٣ من سورة النساء.