الفرع الثالث: قبول النائم، والمغمى عليه.
النائم والمغمى عليه لا تصح وصيته بالإجماع، كما سيأتي (١).
وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنه، وتقدم شرط الإيجاب والقبول (٢).
الفرع الرابع: قبول الصبي للوصية.
أما الصبي غير المميز، فلا يصح قبوله للوصية؛ لما سيأتي من عدم اعتبار قوله (٣).
وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه، وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول.
وأما قبول الوصية من الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول الصبي المميز للوصية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للوصية.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو مقتضى مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة (٥).
القول الثاني: أن قبول الصبي المميز للوصية صحيح موقوف على إجازة الولي.
وإليه ذهب بعض المالكية.
(١) ينظر: اشتراط العقل لصحة الوصية/ شرط كون الموصي جائز التبرع.(٢) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل.(٣) ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع.(٤) كشف الأسرار (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، جامع أحكام الصغار (٣/ ١٨٦ - ١٨٧).(٥) ينظر: المغني (٨/ ٢٥٣)، الإنصاف (٧/ ١٢٥)، المبدع (٥/ ٣٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute