للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الخامس: أنه تستحب الوصية بالثلث للغني، وللمتوسط بالخمس.

وبه قال بعض الحنابلة (١).

القول السادس: وقال إسحاق بن راهوية: السنة الربع إلا أن يكون الموصي رجلا يعرف في ماله الشبهات، فعليه استغراق الثلث (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أولاً: دليلهم على استحباب الوصية بالثلث إذا كان الورثة أغنياء:

١ - حديث سعد بن أبي وقاص ، وفيه رواية "الثلث" بالرفع.

قال الشوكاني: "ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره " (٣).

ونوقش: بأن المعنى كثير غير قليل كما ذهب إلى ذلك ابن عباس ، والشافعي (٤)، وغيرهما، كما سيأتي.

٢ - رواية "الثلث" بالنصب على الإغراء وهو دليل الندب (٥).

٣ - حديث أبي هريرة "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (٦) وهو عام في الغني والفقير، وفيمن ترك ورثة أغنياء أو فقراء يحيطون بميراث أو لا.

(٨٨) ٤ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن


(١) المصدر السابق.
(٢) المغني ٨/ ٣٩٣.
(٣) نيل الأوطار ١١/ ٢٧٦.
(٤) الأم ٥/ ٢٢٠.
(٥) الفتح ٥/ ٣٥٦، سنن النسائي ٦/ ٢٤٣.
(٦) تقدم تخريجه (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>