للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: "الثلث وسط، لا بخس ولا شطط " (١).

(٨٩) ٥ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه " أن الزبير أوصى بثلثه " (٢).

(٩٠) ٦ - ما رواه البيهقي من طريق طلحة بن مصرف، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث " (٣).

٧ - أن الأجر يكثر بكثرة الصدقة، ويقل بقلتها، ولا تستوي الصدقة بالقليل والصدقة بالكثير، ويدل على ذلك:

(٩١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر قال: سألت النبي أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها» (٤)، والوصية مثل الصدقة والعتق تعظم بعظم الموصى به.

ثانياً: دليلهم على استحباب النقص عن الثلث إذا كان الورثة فقراء:

١ - حديث سعد ، وفيه قول النبي : "الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وفيه دليل على مشروعية مراعاة حال الورثة عند الوصية.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٩١٦) (إسناده صحيح).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٩١٥) (إسناده صحيح).
(٣) السنن ٦/ ٢٧٠ (إسناده حسن).
(٤) صحيح البخاري - كتاب العتق/ باب أي الرقاب أفضل (٢٥١٨)، ومسلم - كتاب الإيمان/ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>