(٩٢) ٢ - ما رواه سعيد بن منصور من طريق إسحاق بن سويد، قال: نا العلاء بن زياد، قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: «يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال، كلالة، منزوح (١) نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال، كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر» (٢).
(٩٣) ٣ - ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال:«الثلث والثلث كثير أو كبير»(٣).
أدلة القول الثاني: ما تقدم من حديث سعد ﵁، وما سيأتي من آثار الصحابة ﵃.
أدلة القول الثالث:
(٩٤) ١ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: " لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن
(١) هكذا في سنن سعيد بن منصور، والصواب: "متراخٍ" كما في "تاج العروس" (٣٠/ ٣٤٣) وغيره. (٢) سنن سعيد بن منصور ١/ ٣٦١. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٤٠٨ من طريق إسحاق بن سويد عن العلاء … به مختصرا. وهذا الأثر فيه انقطاع؛ فالعلاء لم يسمع من عمر، ولذلك قال في التهذيب: أرسل .... عن أبي ذر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس. فلأن يكون أرسل عن هؤلاء وقد تأخرت وفاتهم عن عمر، فلأن لا يسمع من عمر من باب أولى. (٣) صحيح البخاري - في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (٢٧٤٣).