للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا ضرار" (١) ولذلك يجب تأويل الأحاديث السابقة، يحمل الأمر على الندب جمعا بين الأدلة.

وحجة من قال الأولى تركها: القياس على الصدقة، فإن الأفضل تركها للغني،

(٧٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة، والتعفف، والمسألة: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا: هي المنفقة، والسفلى: هي السائلة " (٢).

أدلة القول الثاني: (الوجوب)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(٧٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله : "خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه " (٣).

وجه الدلالة: أن النبي أمر عمر أن يأخذ ما أتاه من غير إشراف


(١) تقدم تخريجه برقم (٩).
(٢) صحيح البخاري -كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٩)، ومسلم -كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٣).
(٣) صحيح البخاري في الأحكام/ باب رزق الحكام (٧١٦٣)، ومسلم في الزكاة/ باب إباحة الأخذ لمن أعطي ..... (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>