<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا ضرار" (١) ولذلك يجب تأويل الأحاديث السابقة، يحمل الأمر على الندب جمعا بين الأدلة.

وحجة من قال الأولى تركها: القياس على الصدقة، فإن الأفضل تركها للغني،

(٧٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة، والتعفف، والمسألة: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا: هي المنفقة، والسفلى: هي السائلة " (٢).

أدلة القول الثاني: (الوجوب)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(٧٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر بن الخطاب ﵁ العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله ﷺ: "خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه " (٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁ أن يأخذ ما أتاه من غير إشراف


(١) تقدم تخريجه برقم (٩).
(٢) صحيح البخاري -كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٩)، ومسلم -كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٣).
(٣) صحيح البخاري في الأحكام/ باب رزق الحكام (٧١٦٣)، ومسلم في الزكاة/ باب إباحة الأخذ لمن أعطي ..... (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>