للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٦٠) ٦ - ما روي عن علي أنه قال: «من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية» (١).

ونوقش من وجوه:

الأول: أنه أثر لا تعرف صحته.

الثاني: أنه مخالف لما ورد عنه من الإفتاء بتركها لمن ترك قليلا (٢).

الثالث: أنه مخالف للسنة النبوية، ولآثار رويت عن صحابة آخرين.

٧ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن مصرِّف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي أوصى؟ فقال: «لا»، فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله» (٣).

استنبط بعض العلماء من هذا أن عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مُصرف كانا يعتقدان وجوب الوصية.

وأجيب: بأنهما لم يصرحا فيه بالوجوب، وإنما فهمه من نسبه إليهما.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: بأن كلا من القولين له قوة، والأحوط للمسلم أن يوصي بشي من ماله لمن لا يرث من أقاربه أبرأ لذمته، وأحوط لدينه.


(١) روح المعاني للألوسي، مرجع سابق، ٢/ ٤٦.
(٢) تقدم تخريجه (٢٤).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>