للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (١).

(٥٢) وما رواه الدارقطني من طريق سهل بن عمار، نا الحسين بن الوليد، نا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " (٢)، ونفي الجواز يستلزم نفي الوجوب؛ لاستحالة الجمع بين كون الشيء واجباً وممنوعاً في آن واحد؛ لأنه جمع بين الضدين.


(١) مراسيل أبي داود (٢٥٦).
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٩٧، والبيهقي في السنن ٦/ ٢٦٣ من طريق عطاء الخراساني به،
ورجاله ثقات إلا أن عطاء لم يسمع من ابن عباس، قاله أبو داود عقب ذكره هذا الخبر، وقاله –أيضا- الدارقطني، وغيرهما، وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٤٦٨: رجاله ثقات إلا أنه معلول.
وهذا المحفوظ في هذا الخبر من رواية عطاء عن ابن عباس به.
وأخرجه الدارقطني في سننه ٤٥٢، والطبراني في مسند الشاميين ٢٣/ ٣٢٥، والبيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٢٦٣، وغيرهم من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي به.
وهذا الإسناد شاذ فإن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أوثق من ابن راشد، وقد رواه عن عطاء عن ابن عباس به دون ذكر عكرمة، وهذا هو المحفوظ، وهذا ظاهر صنيع أبي داود -رحمه الله تعالى- حيث قدم رواية ابن جريج على رواية يونس، ومعلوم أن الأئمة الحفاظ يتقون في مصنفاتهم الشاذ، ويضعون المحفوظ، ولذا قال ابن حجر في التلخيص (٩٢): "وصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني، والمعروف المرسل ".
وأعله البيهقي أيضا بعطاء الخراساني قال عنه غير قوي.
(٢) سنن الدارقطني ٤/ ٩٧.
وفي نصب الراية ٤/ ٤٧٦: "وحديث عمرو بن شعيب: أخرجه الدارقطني عن سهل بن عمار، ثنا الحسين بن الوليد، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي قال في خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة" انتهى.
وسهل بن عمار كذبه الحاكم.
وأخرجه ابن عدي في الكامل عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده الحديث ليس فيه: "إلا أن تجيز الورثة" ولين حبيبا هذا، وقال: "أرجو أنه مستقيم الرواية".

<<  <  ج: ص:  >  >>